محضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات رقم (26) بتاريخ 30-3-2016

dc.contributor.authorمركز التخطيط والتنمية الزراعية
dc.date.accessioned2026-07-21T12:47:41Z
dc.date.available2026-07-21T12:47:41Z
dc.date.issued2016-03-30
dc.descriptionمحضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات رقم (26) بتاريخ 30/3/2016 أنه في تمام الساعة العاشـرة والنصف من صباح يوم الثـلاثاء الموافق 30/3/2016 اجتمع مجلس مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات، برئاسة الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد الشربيني مديرة المركز، لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي، وقد حضر الاجتماع كل من السادة: أ.د. ممدوح فهمى الشرقاوي أ. د. أحمد محمد محمد فرحات أ.د. بركات أحمد الفـرا أ.د. عبد الفتاح محمد حسين أ.د. سمير عبد الحميد عريقات أ.د. نجوان سعد الدين عبد الوهاب د. حنان رجائي عبد اللطيف واعتذر عن حضور الاجتماع كل من: أ.د. أحمد عبد الوهاب برانيه أ.د. سعـد طــه عـلام أ.د. عبد العزيز إبراهيم أ.د. عبد القادر محمد دياب أ.د. هـدى صالح النمـر أ.د. محمد ماجد خشـبه د. محمد حسن توفيق د. مها محمد مصطفي الشال. وتناول الاجتماع الموضوعات الآتية: أولاً: اعتمـاد محضر الاجتماع السابق: اعتمد مجلس المركز محضر الاجتماع السابق حيث لم ترد بشأنه أي ملاحظات. ثانياً: مناقشة موضوع فصل المركز إلى مركزين زراعي وصناعي: يرى أعضاء مجلس المركز أهمية مناقشة موضوع فصل المركز إلى مركزين زراعي وصناعى، واتخاذ قرار في هذا الشأن قبل صدور اللائحة التنفيذية للمعهد، ويأمل الأعضاء في الموافقة على هذا الفصل قبل عملية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعهد، وذلك لما سيترتب عليه من تغيير في المادتين (36، 37) باللائحة موضع المناقشة حالياً، سواء بالنسبة لمسمى المركزين أو الأقسام التابعة لهما. ثالثاً: التقرير الخاص بمسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي ناقش مجلس المركز مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي، مناقشة مستفيضة، وتبين له: أن هذه المسودة قد أغفلت العديد من الجوانب الهامة التي تخص الهيئة العلمية، وأنشطتها، كما انها قد أغفلت بشكل كامل، كل ما يخص الهيئة العلمية المعاونة، والإدارات الفنية وثيقة الصلة بالنشاط العلمي للمعهد، وغيرها من الوحدات والإدارات التي يشملها الهيكل التنظيمي للمعهد. فضلًا عما تبين للمجلس من ملاحظات على مضمون، وصياغة بعض المواد التي وردت بمسودة مشروع اللائحة. ومجلس المركز إذ يؤكد على أن اللائحة المعروضة عليه، وفقا لعنوانها، هي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون معهد التخطيط القومي، وليست لائحة خاصة بفئة دون أخرى، وهى المنوط بها شرح وتفصيل كافة مواد قانون المعهد رقم (13) لسنة 2015م، لذا فقد استقر رأى المجلس بإجماع الحضور إلى عدم الموافقة على مسودة اللائحة في صورتها الحالية لما سبق الإشارة اليه، وللأسباب التالية: أولًا: موضوعات لم يتم ادراجها في مسودة مشروع اللائحة 1. معايير المفاضلة بين المرشحين لوظيفة نائب رئيس المعهد. (مشروع اللائحة تضمن شروط الترشح فقط). 2. اختصاصات الأمين العام للمعهد (مادة "22" من القانون ومباشرة كافة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية). 3. شروط الترشح، والمفاضلة بين المرشحين لوظيفة مدير المركز العلمي. 4. مهام، وصلاحيات مديري المراكز العلمية، وفترة شغلهم للوظيفة. 5. الشهادات التي تمنحها المراكز العلمية (المادة "14" من القانون تنص على أن تحدد اللائحة ذلك). 6. شروط الترشح، ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة عضو بالهيئة العلمية. 7. شروط الترشح، ومعايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل وظيفة عضو بالهيئة العلمية المعاونة. 8. مهام اللجان الفنية. (اكتفت المادة (23) بالنص على أن قرارات تشكيل اللجان سوف تحدد اختصاصاتها، ونظام وإجراءات عملها). 9. معايير اختيار رؤساء اللجان الفنية، وفترة عملهم كرؤساء للجان. 10. معايير تمثيل أعضاء الهيئة العلمية في عضوية اللجان الفنية، وفترة عضويتهم باللجان. 11. معايير اختيار رئيس، وهيئة تحرير المجلة العلمية للمعهد، وفترة عملهم في المجلة. 12. موعد انعقاد المؤتمر العام سنوياً، وأسلوب تحديد جدول أعماله، والنصاب اللازم لعقده، وكيفية التعامل مع حالة عدم اكتمال النصاب. 13. أهداف سيمنار المعهد، ومعايير اختيار موضوعاته. 14. معايير اختيار المشرف على سيمنار المعهد، وفترة الإشراف. 15. أهداف لقاء الخبراء، ومعايير اختيار موضوعاته. 16. معايير اختيار المشرف على لقاء الخبراء، وفترة الإشراف. 17. أهداف المتابعات العلمية، ومعايير اختيار موضوعاتها. 18. معايير اختيار المشرف على المتابعات العلمية، وفترة الإشراف. 19. مآل نتائج حلقات السيمنار، ولقاءات الخبراء، والمتابعات العلمية. 20. مهام مركز المعلومات التخطيطية، ومعايير اختيار مدير المركز. 21. مهام مركز التعليم والتدريب، ومعايير اختيار مدير المركز. 22. مهام مركز العلاقات العلمية الخارجية، ومعايير اختيار مدير المركز. 23. مهام مركز التوثيق والنشر، ومعايير اختيار مدير المركز. ثانيًا: ملاحظات مجلس المركز على ما جاء بمواد مسودة مشروع اللائحة مادة (2): من غير المنطقي أن كل من شغل وظيفة رئيس قسم، أو مدير مشروعات بحثية، أو رئيس لجنة علمية، يكون لديه الخبرة الإدارية اللازمة للترشيح لرئاسة المعهد، مقارنة برئيس جامعة، أو وكيل جامعة، أو عميد كلية. مادة (8): معايير المفاضلة، وعناصر التميز بين المتقدمين لوظيفة رئيس المعهد غير محددة وغير واضحة، لما يلى: (تنص المادة "10" من القانون على أن تحدد اللائحة إجراءات وضوابط اختيار رئيس المعهد وباقي شروط شغل الوظيفة). 1. لم تحدد المادة هل المقصود بالدوريات العلمية المحكمة، الدوريات المحلية، ام الدوريات العالمية، خاصة أن جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، قد قاموا بالنشر في الدوريات المحلية، وبالتالي فالمفاضلة يجب أن تكون للنشر في الدوريات الأجنبية، ويجب أن تحدد المادة حد أدنى للبحوث المنشورة في هذه الدوريات. 2. لم تحدد المادة طبيعة ومستوى الجوائز العلمية، والجهة المانحة للجائزة، وما هي الجوائز التي يعتد بها في المفاضلة بين المرشحين. 3. استخدمت اللائحة تعبير القدرة على أحداث تطوير مؤسسي في المواقع التي تولاها المرشح، ويجب أن تعدل الفقرة إلى "إحداث تطوير مؤسسي ملموس في المواقع التي تولاها المرشح". 4. ليس من المنطقي أن يتم تخصيص (5) درجات فقط من إجمالي مائة درجة لإتقان المرشح للغة أجنبية أو أكثر. بل يجب أن يكون إتقان اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة)، أحد الشروط الأساسية الواجب توافرها في المرشح لوظيفة رئيس المعهد، بينما تتم المفاضلة في إتقان المرشح للغة أجنبية اخرى. 5. ليس من المنطقي أن يتم تخصيص (5) درجات فقط من إجمالي مائة درجة لامتلاك المرشح قدرات تفاوضية، وخبرة في التعامل مع المؤسسات الإقليمية والدولية، علمًا بأن هذه القدرات والخبرات تشكل أحد الجوانب الأساسية لعمل المعهد. مادة (11): المادة في غير موضعها ويجب أن تكون بعد المادة (2) مادة (12): تنص المادة على أن يكون أحد نائبي رئيس المعهد للبحوث والدراسات العليا، والثاني للتدريب والاستشارات، وخدمة المجتمع، علما بأن طبيعة الأعمال، واتساق التخصصات يتطلب أن يكون أحد النائبين للتعليم والتدريب، وخدمة المجتمع، وان يكون النائب الثاني للبحوث والاستشارات (لم ينص القانون على تحديد مسمى وظيفة نواب رئيس المعهد). مادة (14): لم تنص المادة على موعد انعقاد المؤتمر العام أو آلية تحديد جدول أعماله، أو حدود نصاب الانعقاد، أو كيفية التعامل مع حالة عدم اكتمال النصاب. بينما نصت المادة على أن دعوة رئيس المعهد للمؤتمر جوازية. (المادة "3" من القانون تنص على انعقاده مرة واحدة على الأقل في العام، كما لم تنص المادة على عدم أخذ رأى الهيئة العلمية المعاونة). مادة (16):اقتصر دور المجلس العلمي التنسيقي على مناقشة شؤون المعهد وتقديم التوصيات والمقترحات، ومناقشة جدول أعمال مجلس الإدارة، ودراسة ما يحال اليه من رئيس المعهد، أو المجلس، مما يجعل المجلس التنسيقي، مجلس بلا صلاحيات، كما أن المادة لم تنص على إلى ما تنتهي إليه هذه التوصيات والمقترحات (مادة "16" تنص على أن تحدد اللائحة نظام عمل المجلس). مادة (18): هل من المنطقي أن يكون جميع أعضاء اللجنة الدائمة لترقية أعضاء الهيئة العلمية (15 عضو) من داخل المعهد؟ بينما يجوز عند الضرورة الاستعانة بأعضاء من خارج المعهد. (القانون لم ينص على ذلك)، كما أنه ليس من المقبول انفراد رئيس المعهد بترشيح جميع أعضاء اللجنة الدائمة للترقية (أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد). دون وجود آلية للمفاضلة بين المرشحين لعضوية اللجنة (القانون لم ينص على عدم المفاضلة). مادة (22): نصت المادة على أن يُصدر رئيس المعهد قرار بتشكيل اللجان الفنية بناء على اقتراح نائب رئيس المعهد المختص، دون وجود اي معايير لتشكيل هذه اللجان. الباب الثانى: رغم أن الباب جاء بعنوان الهيكل التنظيمي للمعهد إلا أنه اقتصر على ذكر المراكز العلمية فقط. دون باقي الهيكل التنظيمي، كما لم يتضمن الباب اختصاصات الأقسام العلمية. مادة (36)، مادة (37): يرى أعضاء المركز امكانية تغيير هاتين المادتين، بعد الموافقة على فصل المركز لمركزين زراعي وصناعي. مادة (44):جاءت المادة ضمن الفصل الاول، من الباب الثالث الخاص بالأنشطة البحثية، رغم أن محتوى المادة - (قيام المعهد بتقديم بحوث ودراسات مدفوعة الثمن للغير) - يدخل ضمن نطاق العمل الاستشاري، وبالتالي فهو يخضع لقواعد وآليات هذا العمل، والتي لم تتضمنها مسودة اللائحة، ومنها تحديد قيمة الاستشارة، وبالتالي فليس من المنطقي أن يقوم رئيس مجلس إدارة المعهد بتحديد هذه القيمة، انما يكون له تحديد حصة المعهد من قيمة الاستشارة، وكذلك تحديد أوجه التصرف في هذه الحصة. على أن يرخص لرئيس المعهد تخفيض قيمة الاستشارة في حدود معينة، كلما دعت الضرورة لذلك، وبناء على طلب من رئيس الفريق الاستشاري. مادة (50): جاءت المادة أيضًا ضمن الفصل الثاني من الباب الثاثا الخاص بالأنشطة البحثية رغم أن محتوى المادة - (قيام المعهد بتقديم برامج تدريب تعاقدية مدفوعة الثمن للغير)، يدخل ضمن نطاق العمل الاستشاري، وبالتالي يسرى على المادة ما جاء من ملاحظات في المادة (44). مادة (52):جاءت المادة بعنوان "الاستشارات العلمية"، ونصت المادة "52" على أن (يقدم المعهد الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية بمقابل مادى يحدده رئيس المجلس)، ولم توضح المادة المقصود بالاستشارات العلمية لهذه الجهات ؟، ولماذا يقتصر على هذه الجهات العاملة في مجال التخطيط والتنمية؟ وبالتالي فإن ما تضمنته المادة يسرى عليه ما جاء من الملاحظات السابق الإشارة إليها في المادة مادة (44). مادة (53): لم تتضمن المادة أي مهام للجنة الاستشارات، واكتفت بأن " تعد لجنة الاستشارات تحت إشراف نائب رئيسي المعهد المختص دليلًا دوريًا باللغتين العربية والانجليزية خاص بالخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد، ويتاح هذا الدليل على الموقع الالكتروني للمعهد. مادة (57): هل يجوز لطالب الدراسات العليا أن يقدم في اكثر من دبلومة وللحصول على درجات علمية في وقت واحد بقرار من نائب رئيس المعهد، واقتراح مجالس المراكز العلمية؟ (القانون لم يشير إلى القواعد المنظمة للدراسات العليا). مادة (58): لم تحدد المادة نظام الدراسات العليا، هل بنظام الفصول؟ أو الساعات المعتمدة؟ وتركت ذلك ليحدد بناء على اقتراح مجالس المراكز العلمية. كما لم تحدد المادة متطلبات الحصول على الدرجات العلمية وتركته أيضًا لاقتراح مجالس المراكز. (القانون لم يشير إلى القواعد المنظمة للدراسات العليا). مادة (60 ،61):هل من المعمول به في الجامعات أن يُحدد امتحان الدور الثاني لطلبة الدراسات العليا بمعرفة أستاذ المادة، ولجنة الدراسات العليا؟ مادة (66): ليس من المعمول به في الجامعات أن يكون قبول اعتذار الطالب المتغيب عن المحاضرات بنسبة أكثر من 75% من استاذ المادة ولجنة الدراسات العليا. مادة (69): تضمنت المادة أن تقوم الدكتوراه على (البحث المبتكر)، ولم تحدد المقصود بالمبتكر، كما نصت المادة على أن مدة الدكتوراه لا تقل عن سنتين ميلاديتين تنتهى بتقديم الرسالة، هل معنى ذلك أن مدة الدراسة سنتين فقط شاملة تقديم الرسالة؟ مادة (70): تنص المادة في البند السادس منها على أن: من شروط قبول التسجيل للماجستير والدكتوراه اجتياز الطالب الاختبارات والبرامج التدريبية، فهل تشترط الجامعات اجتياز الطالب لبرامج تدريبية كشرط لقبول تسجيله. مادة (74): هل من المعقول أن يخصص للأعمال الفصلية 50% من درجات المقرر، بينما يكون للامتحان التحريري والشفوي 50%، وهو ما يفتح الباب أمام استاذ المادة للحكم بصورة غير موضوعية على الدارسين. مادة (86): حددت المادة مجالات عمل الوحدات ذات الطابع الخاص وقد تبين الآتي: (القانون لم يحدد مجالات ونظام عمل الوحدات ذات الطابع الخاص). 1. أن نطاق عمل الوحدات الخاصة يجب أن يكون إضافة لأنشطة المعهد، وكذلك لنطاق عمله وليس تكرار لها مثل: اجراء البحوث والدراسات، التدريب ..... الخ. 2. يوجد تكرار لمجالات عمل الوحدات ذات الطابع الخاص. 3. أن ما تضمنه المادة من مجالات عمل الوحدات ذات الطابع الخاص يقع معظمه ضمن النشاط الاستشاري الذى يقدم فيه المعهد خدمات مدفوعة الثمن للجهات الأخرى. 4. نصت المادتين (13،12)على أن يشرف نائبي رئيس المعهد (كل في اختصاصه) على ما ينشئه المعهد من وحدات ذات طابع خاص، سواء لأغراض البحوث والدراسات، أو الاستشارات، أو للتدريب. بينما نصت المادة (85) على أن هذه الوحدات مستقلة فنيا وإداريًا وماليًا، ولم توضح اللائحة العلاقة، بين النائبين، واللجان الفنية المختصة، والوحدات ذات الطابع الخاص. مادة (87): لم تحدد المادة مصادر تمويل الموازنات الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص؟ كما لم تحدد المقصود بالمصروفات الإنشائية: رابعاً: ما يستجد من أعمال: 1- انعقاد الحلقة الثانية من لقاء الخبراء ضمن الفاعليات العلمية للمعهد حول موضوع التعديلات الضريبية الأخيرة وذلك يوم الأثنين الموافق 4 أبريل عام 2016 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة مجلس الإدارة بالطابق الأول من مبنى المعهد. 2- عرض ملخص عن ورشة الجايكا، ولقد طلبت أ.د. إيمان الشربيني من د. هبـة مغيب تقديم ورقة عن هذا الموضوع في الاجتماع القادم. 3- إطلاق تقرير التنمية العالمي لعام 2016، ويدور التقرير لهذا العام حول العصر الرقمي ودوره في التنمية وعنوانه " العوائد الرقمية "، وذلك يوم الأحد الموافق ا أبريل عام 2016، وذلك بقاعة أ.د. حلمي عبد الرحمن بالدور السابع بالمعهد. 4- سرعة فرز وأستلام جميع ما يخص الهيئة العلمية والإدارية طرفنا من الكتب والمذكرات والكراتين الخاصة بالهيئة والتي تتواجد بالدور الأرضي بالمعهد وذلك في خلال فترة زمنية لا تتعدى (72) ساعة، وذلك طبقاً للتعليمات الخاصة بإدارة الأمن وبالأمن الصناعي ضد الحرائق وإلا سوف يتم التخلص منها بمعرفة إدارة الأمـن. 5- تم الرد على طلب أ.د. زينات طبالة بشأن برامج TOT، والتي كانت مقترحة مسبقاً في الخطة التنفيذية للمركز وتتمثل في برامج جدارة البحث العلمي لأعضاء الهيئة العلمية، وتشتمل على برنامج النشر الدولي للبحوث العلمية- برنامج إدارة فريق البحث وبرنامج إعداد مشروعات البحوث التنافسية، وهذه البرامج يمكن الحصول عليها من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس. 6- التنويه عن انعقاد المؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني في الوطن العربي، تحت عنوان " التعليم الإبداعي في العصر الرقمي من 12-14 أبريل عام 2016، والمطروح من قبل الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني (EELU). وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً. المقـــرر مديـر المركــز (د. هبـــة صالح مغيب) (أ.د. إيمـان أحمـد الشربيني)
dc.identifier.urihttps://documents.inp.edu.eg/handle/123456789/14234
dc.publisherأروى مرسي محمد مرسي
dc.titleمحضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات رقم (26) بتاريخ 30-3-2016

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
محضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات رقم (26) بتاريخ 30-3-2016.pdf
Size:
278.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
محضر اجتماع مجلس مركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات رقم (26) بتاريخ 30-3-2016.docx
Size:
39.62 KB
Format:
Microsoft Word XML

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.04 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description: